آخر الأخبارإقتصادالصفحة الرئيسيةسياسة

اقتصاد – زعيتر وقع تحديد آلية عمل السيارات العمومية في المطار

زعيتر وقع تحديد آلية عمل السيارات العمومية في المطار

 

غرندين نيوز – 4 آب 2016 – وقع وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر اليوم، قرار تحديد آلية عمل السيارات العمومية في مجال نقل الركاب في مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك بعد دمج ما كان يسمى “سرفيس المطار” مع “تاكسي المطار”، حيث أصبح الجميع تحت اسم موحد “تاكسي المطار”، بمواصفات وشروط معينة لتنظيم عمل هذا التاكسي والعاملين فيه لجهة طلب التزام تسعيرة موحدة مع وضع العدادات وتوحيد اللون واللباس، وذلك من أجل سلامة أصحاب السيارات والمسافرين والسلامة العامة ولتقديم افضل الخدمات التي تليق بمطار رفيق الحريري الدولي، ولتنظيم دخول السيارات وخروجها من المطار واليه تأمينا لحسن سير السيارات العمومية، وحفاظا على تقديم خدمات مميزة لنقل الركاب وتخفيفا للازدحام الناتج من الفوضى المتعلقة بالسيارات العمومية غير المرخص لها.

وجاء في القرار:
“- يهدف هذا القرار إلى تحديد آلية عمل السيارات العمومية التي تعمل في مجال نقل الركاب من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت (القسم الأول)، وكذلك تنظيم دخول وخروج كل السيارات العمومية من وإلى المطار (القسم الثاني).
القسم الأول: يسمح فقط للسيارات العمومية المدرجة حاليا أو التي قد يتم إدراجها مستقبلا على لوائح رئاسة المطار (عددها حتى تاريخه 235 سيارة) بالعمل بنظام الدور في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، والتي تتوافر فيها وفي مالكها المواصفات والشروط المذكورة في المادة الخامسة من هذا القرار، بعد الحصول على الترخيص السنوي اللازم الصادر عن رئاسة المطار بمزاولة نشاط نقل الركاب من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.

– تحدد أماكن وقوف السيارات العمومية العاملة بنظام الدور في المطار على الشكل التالي:
كما تتجمع هذه السيارات في الموقف العام المخصص لها قرب مبنى مركز سلامة الطيران، وتقف هذه السيارات بالدور على الطريق الداخلي المخصص لها أمام قاعة الوصول فقط، تدخله من المدخل المخصص لذلك تحت جسر المغادرة بإشراف جهاز أمن المطار ومنه تتجه إلى المواقف المحددة بالخطوط البيضاء على الأرض تحت إشارة السير المركزة لهذه الغاية، وتخرج من المنفذ المخصص لها قرب مدخل صالون الشرف إلى الطريق العام، وكلما خرجت سيارة تدخله سيارة من الموقف العام.

– يحظر وقوف السيارات العمومية العاملة بنظام الدور خارج الأماكن المحددة أعلاه، ويتولى جهاز أمن المطار تنظيم وقوف السيارات بالصف منعا لحصول فوضى أو أي إخلال بالنظام من أي سائق، ويمنع منعا باتا تواجد أي سائق أو ما يسمى منظم دور داخل أو خارج أو أمام قاعتي الوصول والمغادرة في أي وقت، ويلزم جميع السائقين الانتظام داخل سياراتهم، وذلك تحت طائلة فرض العقوبات بحق المخالفين وفقا للقوانين واللأنظمة المرعية الإجراء.

مواصفات السيارات
– على سيارة التاكسي أن تكون في حالة جيدة جدا لجهة مظهرها الخارجي والداخلي وقوة محركها وفراملها.
– أن لا يكون قد مضى على تاريخ صنعها أكثر من 8 سنوات.
– أن تكون السيارة حائزة شهادة المعاينة الميكانيكية للسنة الجارية تثبت عدم وجود أي عيب فيها وأن تكون كامل الرسوم الميكانيكية السنوية المتوجبة عليها مسددة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
– أن تكون السيارة وسائقها حائزين ترخيص إذن مزاولة مهنة من المديرية العامة للنقل البري والبحري.
– أن تكون السيارة مؤمنة تأمينا شاملا لجميع المخاطر بسقف لا يقل عن مبلغ مئة ألف دولار أميركي شاملا الركاب على متنها أو ما يعادله بالليرة اللبنانية وأن تبرز إيصالا بدفع قيمة بوليصة التأمين سنويا قبل الحصول على الترخيص السنوي الصادر عن رئاسة المطار.
– أن ترقم السيارة بالرقم الذي تحدده لها رئاسة المطار، وأن يوضع فوق مقدمة سطحها عبارة “تاكسي المطار” وذلك باللغتين العربية والإنكليزية.
– أن تطلى السيارة باللون الموحد والشارات والعلامات الخاصة التي تحددها رئاسة المطار.
– أن تكون السيارة مزودة العداد الآلي وفقا للمواصفات المحددة في القرار رقم 802/1 الصادر عن وزير الأشغال العامة والنقل بتاريخ 15/9/2014.
– أن توضع علبة بشكل ظاهر للراكب داخل السيارة يوضع بداخلها نسخ مغلفة عن تعرفة أجور النقل من مطار رفيق الحريري الدولي إلى كافة المناطق اللبنانية والمحددة في القرار رقم 803/1 الصادر عن وزير الأشغال العامة والنقل بتاريخ 15/9/2014، بحيث يتم التقيد بها في حال تعذر عمل العداد الآلي تحت طائلة الملاحقة القانونية بالإضافة إلى نسخة عن التعرفة المذكورة ملصقة بشكل ظاهر للراكب داخل السيارة في حال نفذت النسخ المذكورة.
– أن يوضع في داخل السيارة وبشكل بارز على ظهر مقعدها الأمامي والتابلو لوحة نحاسية تبين رقم التسجيل وإسم السائق باللغتين العربية والإنكليزية وأرقام هواتف رئاسة المطار لتقديم الشكاوى.

في ما خص السائق:
– على السائق أن يحافظ أثناء عمله على مظهر لائق سواء في ملبسه أو في هندامه وأن يتحدث بلياقة مع الركاب والسائقين الآخرين.
– على السائق أن يلتزم ارتداء اللباس الموحد الذي تحدده رئاسة المطار.

القسم الثاني: تنظم عملية دخول السيارات العمومية غير المدرجة على لوائح رئاسة المطار على الشكل التالي:
– يمنع مرور السيارات العمومية الفارغة أو المحملة بركاب (أكانوا مسافرين أم لا) على الطريق المؤدي إلى قاعة الوصول. وتقوم رئاسة المطار بتركيز لافتة في هذا المكان يكتب عليه: “ممنوع دخول السيارات العمومية غير تاكسي المطار”.
– يسمح للسيارات المذكورة في هذه المادة إما الدخول إلى مواقف السيارات وإما سلوك الطريق المؤدي إلى قاعة المغادرة، ويقوم عناصر مفرزة سير المطار بتحويل تلك السيارات إلى وجهتها المسموح بها ومنعها من المرور على الطريق المؤدي إلى قاعة الوصول تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط بحق جميع السائقين المخالفين وفق القوانين المرعية الإجراء.
– يحظر على السيارات المذكورة ركن سياراتهم أمام قاعة الذهاب لأي مدة زمنية كانت في حال كانت فارغة من الركاب ويسمح لها بالوقوف “لحظة” لمدة لا تتجاوز الدقائق الثلاث في حال كانت محمَلة بركابٍ يقومون فعلا بإنزال حقائبهم وأمتعتهم منها.
– يتم لهذه الغاية استحداث نقطة ثابتة لعناصر مفرزة سير المطار وذلك بالتنسيق ما بين رئاسة المطار في المديرية العامة للطيران المدني وجهاز أمن المطار.

تقع تحت طائلة العقوبات المخالفات التالية:
– عدم التقيد باللباس المفروض.
– عدم نظافة وترتيب السائق والسيارة أو الظهور بمظهر غير لائق.
– التجمع أمام منافذ قاعة وصول القادمين من السفر وفي باحات المطار العامة.
– محاولة نقل الركاب بصورة مخالفة لتسلسل دورهم في العمل ولنظام العمل، وتسيير الدور.
– عدم التقيد بتوجيهات العناصر المكلفة تأمين السير.
– نقل أو محاولة نقل الركاب إلى غير المكان الذي يقصدونه.
– إساءة معاملة الركاب.
– مخالفة تعرفة النقل الرسمية.
– التخلي عن الركاب أثناء نقلهم سواء بإنزالهم في الطريق أو نقلهم إلى سيارة أخرى دون عذر مشروع.
– التلفظ بالكلام البذيء وأنواع السباب والشتائم.
– التشاجر على مرأى من المسافرين والمواطنين.
– سائر المخالفات التي تسيء إلى السياح والسياحة في لبنان.
– التحرش بالركاب.
– ممارسة العمل في حالة السكر الظاهر أو تعاطي المخدرات.
– تعاطي أعمال التهريب على اختلاف انواعه.
– نقل أو حيازة الأسلحة على اختلاف أنواعها حتى ولو كان مرخصا بحملها.
– التمرد على رجال السلطة.
– إساءة الأمانة بإخفاء الأمتعة والأشياء المتروكة سهوا في السيارة.
– سائر المخالفات الجسيمة المغايرة للأنظمة العامة والخاصة والآداب العامة.

بيع الركاب للفنادق ومؤسسات الإيواء لقاء مبالغ من المال أيا تكن قيمتها.
العقوبات: تعاقب مخالفات الفئة الأولى الواردة في المادة الثامنة من هذا القرار وفقا لما يلي:
– يمنع السائق من العمل في موقف المطار لمدة اسبوع عند ارتكابه إحدى مخالفات الفئة الأولى.
– يمنع السائق من العمل في موقف المطار لمدة شهر إذا بلغت مخالفاته الثلاث خلال السنة الواحدة.
– يمنع السائق من العمل في موقف المطار لمدة سنة إذا بلغت مخالفاته الخمس خلال السنة الواحدة.
تعاقب مخالفات الفئة الثانية الواردة في المادة الثامنة من هذا القرار وفقا لما يلي:

– يمنع السائق والسيارة من العمل في موقف المطار لمدة شهر عند ارتكابه إحدى مخالفات الفئة الثانية.
– يمنع السائق من العمل في موقف المطار لمدة ثلاثة أشهر عند ارتكابه المخالفة الثانية كما تمنع السارة من العمل لمدة شهر في هذه الحالة.
– يمنع السائق من العمل في موقف المطارلمدة سنة عند تكرار ارتكابه المخالفات الواردة في الفئة الأولى، كما تمنع السيارة من العمل لمدة ثلاثة أشهر في هذه الحالة.
– تعاقب مخالفات الفئة الثالثة الواردة في المادة الثامنة من هذا القرار وفقا لما يلي:

– يمنع السائق لمدة سنة من العمل في المطار عند ارتكابه إحدى مخالفات الفئة الثالثة.
– يمنع السائق نهائيا من العمل في المطار عند تكرار ارتكابه إحدى مخالفات الفئة الثالثة.
– تمنع السيارة من العمل في الدور لمدة شهر في حال ارتكاب سائقها إحدى المخالفات الواردة في الفئة الثالثة وثلاثة أشهر في حال تكرار إحدى هذه المخالفات.
– يحيل قائد جهاز أمن المطار محاضر المخالفات وبطاقات السائقين المخالفين إلى رئيس المطار تمهيدا لاتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم، وذلك وفقا لأحكام المادة التاسعة من هذا القرار.

يعمل بالبند “ب” من المادة الخامسة ابتداء من تاريخ 1/1/2018 وذلك تحت طائلة حرمان السيارة من دخولها للعمل بنظام الدور في المطار.
تؤلف لجنة مهمتها: إقتراح الترخيص لأي سيارة جديدة إذا دعت الحاجة لذلك، بالإضافة إلى الإشراف العملاني على تنفيذ هذا القرار، واقتراح التعديلات عليه عند الحاجة، وتنظيم الملفات العائدة لكل سيارة.

تؤخذ قرارات هذه اللجنة بالأكثرية وتحدد إجتماعاتها فصليا أو عندما تدعو الحاجة بناء لدعوة رئيسها.

أحكام عامة
– إن أحكام هذا القرار هي أحكام خاصة وهي لا تحول بالتالي دون تطبيق سائر الأحكام والقوانين العامة.
– يكلف مدير عام الطيران المدني بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار وله القيام بإجراء التنسيق اللازم مع السلطات الأمنية المختصة لتطبيق هذا القرار حيثما دعت الحاجة.
– تتولى رئاسة المطار تأمين إشارات السير والوقوف والعلامات الأرضية اللازمة التي يحدد شكلها وعددها رئيس المطار ، وتقوم الدائرة المختصة في رئاسة المطار بتركيزها في الأماكن المحددة لها وفقا لنص هذا القرار.
– تلغى جميع القرارات والمذكرات الصادرة والمخالفة لأحكام هذا القرار والتي لا تتفق مع مضمونه”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى